الشيخ محمد إسحاق الفياض

161

منهاج الصالحين

التبري فالقول قول المشتري وعلى البائع الإثبات . ( مسألة 347 ) : الأقوى أن هذا الخيار أيضاً ليس على الفور . ( مسألة 348 ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية ، سواء أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيباً عرفاً مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ، فهل يثبت الأرش في ذلك ، إذا لم يمكن الرد أو لا ؟ والجواب : الظاهر ثبوت الأرش . ( مسألة 349 ) : إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء ، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه . ( مسألة 350 ) : لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية . نعم ، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم . ( مسألة 351 ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد ، كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض ، فيجوز رد العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان : أظهرهما عدم الجواز . نعم ، إذا كان العيب الحادث في المبيع أدّى إلى نقصه كماً ، لا مالية فحسب ، فهو على البائع ، وللمشتري أن يطالبه برد جزء من الثمن الذي هو بإزاء ذلك النقص ، ولكن هذا ليس بأرش بل بطلان البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ، على أساس أن الثمن يقسط على أجزاء المبيع . ( مسألة 352 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء .